الحر العاملي

38

وسائل الشيعة ( آل البيت )

عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الصائم يستنقع في الماء ولا يرمس رأسه . ( 12773 ) 8 - وعنه ، عن حماد ، عن حريز ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يرتمس ( 1 ) الصائم ولا المحرم رأسه في الماء . ورواه الكليني ، عن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ( 2 ) . والذي قبله عنه ، عن أبيه ، عن حماد مثله . ( 12774 ) 9 - وباسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن محمد بن عبد الله ، عن عبد الله ابن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : يكره ( 1 ) للصائم أن يرتمس في الماء . أقول : هذا محمول على التحريم لما مر ( 2 ) . ( 12775 ) 10 - وعنه ، عن الحسن بن بقاع ، عن الحسن الصيقل ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الصائم يلبس الثوب المبلول ؟ قال : لا ولا يشم الريحان . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) ويأتي ما يدل عليه في تروك

--> 8 - التهذيب 4 : 203 / 588 ، والاستبصار 2 : 84 / 259 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 58 من أبواب تروك الاحرام . ( 1 ) في المصدر : يرمس . ( 2 ) الكافي 4 : 106 / 2 . 9 - التهذيب 4 : 209 / 606 ، والاستبصار 2 : 84 / 262 . ( 1 ) في الاستبصار : كره ( هامش المخطوط ) . ( 2 ) مر في الأحاديث 1 و 2 و 4 و 8 من هذا الباب ، وفي الحديثين 1 ، و 3 من الباب 1 من هذه الأبواب . 10 - التهذيب 4 : 267 / 806 ، والاستبصار 2 : 93 / 300 ، وأورده في الحديث 13 من الباب 32 من هذه الأبواب . ( 1 ) تقدم في الباب 1 وفي الحديث 6 من الباب 2 من هذه الأبواب .